الصفحة 29 من 33

وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش فشذ ولم يعرج على قوله، والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على هذا إجماع علماء المسلمين فلا وجه للكلام فيه. ( [3] )

وقال ابن عطية:

وهو قول"الجمهور، وبه أخذ الناس، ومضت عليه الأمصار والأعصار، ووردت به الأحاديث الصحاح". ( [4] )

وقال ابن رشد عن القول الآخر:

وهذا شذوذ فإن قوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ... } نص في ذلك، أو كالنص، والذين رأوا أنه الفجر المستطير هم الجمهور والمعتمد. ( [5] )

وقال ابن القيم:

وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر , وهو قول الأئمة الأربعة, وعامة فقهاء الأمصار , وروى معناه عن عمر وابن عباس. ( [6] )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( [1] ) تفسير الطبري (3/ 531) .

( [2] ) الإشراف (3/ 117) ، وردده ابن قدامة في المغني (4/ 325) .

( [3] ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (10/ 62) .

( [4] ) المحرر الوجيز (2/ 92) .

( [5] ) بداية المجتهد (2/ 695، 659) .

( [6] ) تهذيب سنن أبي داود (/)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت