بمنقاري زاده في رسالته الاتباع في مسئلة الاستماع أنه قرض عين حيثس قال الاية الكريمة بعمومها أواطلافها دليل على وجوب الاستماع داخل الصلاة وخارجها إذ قد تقرر في الاصول أن العبرة لعموم اللفظ أو اطلافه لا لخصوص السبب وتقييده وقد اشتهر من الصحابة ومن بعدهه كالتمسك باعمومات والاطلاقات الواردة في حوادث واسباب خاصة من غير قصر لها على تلك الاسباب فيكون إجماعًا على أن العبرة لعموم اللفظ أو الاطلاق لا الخصوص التقييد فلذا قال النسفي في المدراك ظاهر الاية وجوب الاستماع والانصات وقت قراءة القران في الصلاة غيرها وقال الشيخ اكمل الدين في شرح البزدوي هذه الاية حجة باعتبار أن الامر ام يدل على وقت معين فيجب إستماع مطلفًا ففي الصلاة بالطريق دلتا لاية على وجوب الاستماع مطلقًا ففي الصلاة بالطريق الاولى لا نها مقام الاستماع انتهى وقال ايضًا معنى الواجب أوز الفرض على طريق الكفاية حصول المقصود من شرعيته بمجرد له وجكمه اللزوم على الكل والسقوط بفعل البعض ومعناه على طريق العين عدم حصول المقصود من شرعيته لكل احد الابصدوره عنه وحكمه اللزوم على نم وجب إو فرض عليه حتمالا ينبرأ منه بفعل الغير إذا تمهد هذا فاقول المقصود من شعية استماع القران التدبر والتفكر وجنوات القلب والعمل به لامجرد الالتفات اليه والاحترام كماكما ظن ففي الكافي والكفاية ومعراج الدراية الممطلوب من القراءة التدبر والتفكر وحيوة القلب والعمل به قال الله تعالى كتاب انزلناه اليمكك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب قال الحسن إنزل القران ليعمل به فاتذ الناس بلاوته عملًا وفي النهاية القرءة غير مقصوده لعينها بل التدبر والتفكر والعمل به وجصول هذا المقصود عند قراءة الإمام وسماع القوم ومما يؤدأن المقصود من الاستماع مما ذكرنا ذهاب بعضهم إلى جواز قراءة المعتدي في مانخافت فانهم إنمما ذهبوا اليه من جهة أن المقصود من الاستماع خز تلن