وهو وجه في ممذهب الشافعية وأما المسلك الثالث وهو أن الاول أنه فرض في السرية كما هو قول اصحاب داود والثاني اه لايقرأ في الحهرية ويقرأ فلا بأس الباب الثينفي ذكر ما استدلت عليه اصحاب المسلك الثلاثة المشهورة من الادلة الاربعة مع ذكر مايرد عليها وما يننفعها وتعلم من البحث في ذلك كيفية استلال المذهب المتفرقة المندرجه تحتهامع مالها ومما عليها وفيه فصول مشتملة على أصول الفصل الاول في ذكر ما أستدل به اصحابنا الحنفية ومن وافقهم على مذهبهم مع ماينفعهم ومما يضرهم بتحقيق يقبله أهل الانصاف خال عن مبادئ الاعتساف اعلم أن اصحابنا استدلوا على ماذهبوا اليه أنه لايقرأ الفاتحة ولا شيئًا مطلقًا لافي السرية والحهرية بالكتاب والسنة النبوية واثار الصحابة والاجماع والمعقول فلنذكرها في خمسةاصول الاصل الاول في الاستالال بالكتاب وهو قوله تعالى في سورة الاعراف وإذا قرئ القران فاسمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فإن الله امر فيه باستماع القران والانصات إذا قرئ فيكون ذلك فرضًا ولا اقل من أن يكون واجبًا وترك الفرض حرام وترك الواجب مكروه تحريمًا فيكون قراءة المقتدي المستلزم لترك الانصات والاستماع محرمة أو مكروهة تحريمًاوبه استدلوا على كون استماع القرانن خارج الصلاة فرضًا (1) لكن كهيرامنهم صرحوا أنه فرض كفاية وحقق العلامة الشهير (2)
(1) قوله فررضًا تتفرع عليه كثير م الفورع المذكورة في الكتب ففي الخلاصة رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه الاستماع فالاثم على القاري وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرًا وفي العنية الصبي إذا كان يقرأ القرآن واهله مشتفلون بالعمال ولا يستعون ان كانوا شرعوا في العمل قبل قراته لا ياثمون والا ياثمون وفي المنية امراة تغزل في البيت ليس لاحد أن يقرأ عندها جهرًا وفي جامع الفتاوي يكره قراءة القرآن عند الدفن بل قبله او بعده لفوات الاستماع بالشتغال بالدفن عن اكثر الجماعة
(2) قوله العلامه الشهيراه هو شيخ الاسلام يحيى بن عمر الرومي اخذ فنون العلم عن علماء الروم وبرع في العلوم ودرس بمدارس وولى المناصب العلية منها قضاء مصر ولها سنة 10641 وقضاء مكة وقضاء قسطنطيينة وغير ذلك والف رسالة الاتباع وحواشي على تفسير البيضاوي وحواشي على حاشية ابي الفتح على شرح أدب البحث وغير ذلك وكانت وفاته سنة 1088 كذا في خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر للمجبى