بقرر هذا علمت أن الواجب الحمل على الادراك الكامل للركعة الحقيقة لعدم وجود مايحصل به البراءة عن عهدة ادلة وجوب القيام القطعية وادلة وجوب الفاتحة وقد ذهب إلىن هذا بعض اهل الظاهر وابن خزيمة وابو بكر الصبغي وروى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي وذكر فيه حاكيا عمن روى عن ابن خزيمة إنه احتج لذل كبما روى عن ابي هريرةإنه صلى الله عليه وسلم قال من ادرك في الركوع فليركع معه وليعد الركعة وقد رواه البخاكري في جزء القراءة خلف الإمام من حديث ابي هريرة إنه قال أن ادركت القومم ركوعًا لم تعتد بتلك الركعة قال الحافظ ابن حجر هذا هو المعروق عن ابي هريرة موقوفًا وإمام المرفوع فلا اصل له وقال الرفاعي تبعًا للامام أن ابا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة إنه احتج به وقد حكى هذا المذهب البخاري في القرءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام وحكاه في الفتح عن جماعة من الشافعية ورجحه المقيلي وقال قد بحثت هذه المسئلة ولا حظتها في جميع بحثي فقهًا وحديثًا فلم احصل منها على غيرماذكرتم يقني من عدم الاعتداد بتلك الركعة فقط وقال العاقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه إنه كان يختار أن لايعتد بركعة من لا يدرك الفاتحةن مالفظه وهو الذي نختاره انتهى فالعجب ممن يدعي الاجماع وللمخالف مثل هؤلاء وأما احتجاج الجمهور بحديث ابي بكرة حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال صلى الله عليه وسلم له زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره باعادة الركعة فليس فيه مايدل على ماذهبوا ليه لانه كما لم يأمرة بالاعادة لم ينتقل الينا إنه اعتد بها والدعاء له بالحرص لايستلزمم الاعتداد بها لان الكون مع الإمام مامور به سواء كان الشئ الذي يدركه الموتم معتدا بها لان الكون مع الإمام مامور به سواء كان الشيءالذي يدره الموتم معتدا به ام لاكما في حديث إذا جئتم إلى الصلاة وتحن سجود فاسجدوا ولاتعدوها شيئًا اخرجه ابوداود وعيره على أن