وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في صلاة الجنازة إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبيه والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة انتهى وأخرج النسائي عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب فلما انصرف أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق وعن أبي أمامة أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم تكبر ثلاثًا والتسليم عند الآخرة وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس مثل رواية الترمذي سندًا أو متنًا وعن أم شريك الأنصارية قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وأخرج أبو داود عن طلحة بن عبد الله صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة وذكر الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار بسنده إلى الربيع بن سليمان قال أنا الشافعي أنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى يسرها في نفسه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم وقال هذا حديث غريب أخرجه البيهقي من هذا الوجه ومطرف ضعيف قال البيهقي تابعه عبيد الله بن أبي زياد عن الزهري ثم ساقه من رواية يونس عن الزهري ولم يذكر فيه الفاتحة وثبت ذكرها في صحيح البخاري انتهى ثم أسند بسنده إلى الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وقال هذا إسناد قوي وفيه إشعار بأنه كان هناك من لا يقرأ الفاتحة فيها فأراد تعليمها وحمله بعضهم على أنه كان ذلك ليلًا وهو بعيد من السياق انتهى وأخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن