الصفحة 211 من 230

والثالث انه محول على غير الماموم (1) كما قال الطحاوي بعد اخرج حديث ابي هيرية وعائشة وعبادة فذهب إلى هذه الاثار قوم واوجبوا القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب وخلفهم في ذلك اخرون فقلوا لانرى ان يقرأ خلف المام في شيء من الصلوات وكان من الحجة لهم عليهم ان حدثني ابي هريرة وعائشة الذين رووهما عن النتبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك دليل علاى انه اراد بذلك الصلاة التي وراء الامام فقد يجوز ان يكون عني بذلك الصلاة التي لا امام فيها واخرج من ذلك الماموم لقله من مكان له امام فقراءة الامام قراءة فجعل للماموم حكم من قرأ بقراءة امامه فكان الماوم بذلك خارجًا

(1) قوله على غير الماموم تؤيده روياة جابر مرفوعًا كل صلاة لا يقرأ فيها بام الكتابفهي خداج الا أن يكون وراء الإمام اخرجها الدار قطني والبيهقي بسيد فيه يحيى بن سلام قال في تنقيح الكلام في المنهي عن قراء العاتحة خلف الإمام فان قيل قال الدار قطني بعد اراده ن يحيى وأن ضعفه الدارقطني لكنه ليس متفردًا بذبلك بل وافقه عليه غيره ولذا قال البيهقي في ميند الكبرى بعد روية لهذا الحديث عن جابر مرفوعًا أنه رواه يحيى بن سلام وغيره من الضغفاء عن جابر عن مالك يعني بسنده الى جابر ومن المقرر في علوم الحديث أن أنه إذا روى الحديث الضعيفان أو كثر فان ضعف كل واحد منهما يخبر بغيره ويصيرمتن الحديث حسنًا لغيره الافي سندر جابر ونحن قد اودنا الحديث من طريق ابي هريرة وابن عباس وليس فيهما يحيى الرابع انا؟ تنزلانا وسلمنا ان طرق هذا الحديث المروية من غر جابر فيها ضعف ايضًا فمن المعلوم ان المروية من غير جابر فيها ضعف ايضًا فمن المعلوم أن الحديث الواحد إذا روى طرقين ضعيفين فانه يتقوى احدهما بالاخر الخامس انا لوتنزلنا وسلمنا أنه ليس لهذا الحديث سند الا وفيه يحيى فانا قد ذكرنا الاحاديث الكثيرة الغزيرة سوى هذا وهي كلها تؤيد مضمون هذا الاسغناء انتهى كلامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت