من قوله كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج وقد راينا ابا الدرداء أنه سمع نم النتبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل هذا فلم يكن ذلك عنده على الماموم اتنتهى ثم اسند إلى أي الدرداء أنه قال اري ان الامام اذا ام القوم فقد مكفاهم على ا نقلناه سابقًا فيالفصل الاول من الباب الول وهذا جواب لطيف لكن يرد عليه أن ابا هريرو الذي روى حديث الخداج قد حمله على ا يشمل الماموم ايضًا وحكم ابا السائب الرواي عنه بقوله اقرأ بها في نفسك يافارسي في حالة الاقتداء خصوصًا ومن المعلوم أن فهم الصحابي لاسيماه الراوي اقولي ن فهم غيره وقوله احق بالعتبار في تفسير المروي والجواب عنه ان الاستناد أن كان بنفس المرفوع فهو مرفوع بما ذكرنا أنه محمول على المنفرد الامام بحديث قراءة الإمام ليتطابق الحديثان وتنتظم الروايتان وان كان بفهم الراوي فهوا حتجاج بفهم الصحابي وهو ليس بحجة ملزمة مع كونه معارضًا بفهم ابي الدرداء وجابر حيث رويا مايدل على العموم وخص منهما الماموم كما مر فيما مر ومن ذلك وهو اقوى ادلتهم واصرح حججهم (1)
(1) قوله واصرح حججهم وجه كونه اصح أن سائر الاحاديث التي استدلوا بها لا تدلصراحة على قراءة العاتحة للمؤتم خصوصًا فتحتمل أن تكون محمولة على السرية او على غير الموتم وهذا الحديث صريح في اثبات قراءة الفاتحة للمؤتمين في الجهرية وإذا جازت فيها ففي السرية بالطريق الولى ومن العجائب مافي تصوير التنوير في سنة البشير النذير لبعض علماء الدهلي الذي الفه ردًا على تنوير العينين في اثبات رفع الدين لبعض اعيان الدهلي قد تصفحت الاحاديث والاثار المختلفة في هذا الباب من كتب المحدثين فلم اجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احدًا من اصحابه الكبار امر رجلًا أن يقرأ خلف الأمام الا با هريرة قال لابي السائب الفارسي غمز اذراعه اقرأ بها في نفسك ولفظ الا بام القرآن بعد النهي عن القراءة في حديث ابي داود في رواية وفي رواية الطبراني من صلى خلف الإمام فليقرأ الفاتحة الكتاب مع كون ناسخه في صحيح مسلم عن ابي موسى مرفوعًا إذا كبر الامام فكبرواوإذا قرأ فانصتوا قلقول بان دلائل المخاطبين قوية ليس في محله بل الحق أن النهي عن القراءة خلف الإمام لخصوص الاشخاص وزت في الصحاح ولم يرد حديث صحيح عنه المحدثين بلا متعارض يوجد أن يقرأ الامم العاتحة فلا دليل لمن ؟؟؟؟؟ العاتحة ؟او يقول هو سنة انتهى وجه العجب من وجوه احدها أن دعوى كون حديث عبادة منسوخًا بحديث وإذا قرأ فانصتوا مردودة لعدم علم التاريخ وللخصم أن يدعي العكس فهو دعوى منعكسة وثانيها أن عدم علم التاري يجوج إلى الجمع وهو هاهنا منيسر بحمل وإذا قرانا ننصتواعلى السكوت عند القرءة في الجهرية وحديث عبادة على القراءة في السكتة وثالثها أن ورود النهي المرفوع عن القراءة في للصحاح باسعاية صحاح غير مسلم بل غاية ما ورد ما يدل على الكفاية ورابعها أن حديث عبادة صحيح او حسن عند جماعة من المحدثين والكلام فيه ليس بازيد من الكلام في مايعارضه وخامسها انه وأن لم يثبت منه الوجوب بسبب المعارض الحاكم بالكفاية لكن لا ممنص من ثبوت السنية