وانها لاتجزي الا بالفاتحة ونحو ذلك فمن ذلك حديث ابي هريرة (1) مرفوعًا من صلى صلاة لم يقرأ ن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج على مامر في الفصل الاول من الباب الول وذكر المعيني انه اخرجه ابن عدي بلفظ كل صلا لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وايتين فهي مخدجة وفي رواية الطبراني كل صلاة اليقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي مخدجة انتهى ومن شواهده ما اخرجه الطحاوي من طريق محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله عليه ومسلم يقول كل صلاة لم يقرا فيها بام الكتاب فهي خداج واخرج ابن ماجة ن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لايقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج واورد عليه بوجوه الاول أن في سنده العالء بن عبد الرحمن وهو متكلم فيه واجيب عنهه بان الكلام فيه وعدم قبول حديثه لايخلو عن تعصب واضح وتعسف لائح كما مر ذكره في الفصل الاول الباب الثاين عند ذكر الحديث الثاني والثاين ان الحكم بكون الصالة التي لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب ذات خداج لايقتضي أن تكون ركنًا تبطل تبركها الصلاة كما قال العيني فيالتناية عند ذكر اختلاف الحنفية والشافعية في ركنية الفتحة فان قلت اخرج مسلم وابو داود وغيرهما عن ابي هريرة قال قال
(1) قوله حديث ابي هريرة الخ قد يستدل على المقصود بما وقع في رواية حكاية ع قول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الخ بان المراد بالصلاة الفاتحة وقد شرط المجوزون لا طلاق الكل ان يكون ذلك الجزء على الجزء اعظم الاجزاء كما في خبر الحج عرفة فعلم ان الفاتحة اعظم اجزاء الصلاة من غير فرق بين الماموم وغير كذا ذكره ابن حجر المكي في شرح المشكوة الشيخ الدهلوي في فتح المنار بان هذا اهل العربية ليس من شان ابي هريرة اعتباره وايضًا يكفي لذلك اشتمال الصلاة على الفاتحة ولو على وجه السنية والعلاقة لا يخصر في الجزئية انتهى