الصفحة 202 من 230

وسلم كان يسكت بعد الفاتحة سكتة طويلة ليقار الماموم الفاتحةاو كان هذا داب الصابة تم الم الكلام والا فهو مختل النطام والثاني أن احاديث السكتة معلولة ولذا لم يعمل بها كثير من الايمة كما قال ابن عبد البر في الستذكار روى سرة وابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كانت له سكتاب حين يكبر وبفتح الصلاة وحين يقرأ بفاتحة الكتاب واذا فرغ من القرءة قبل اركوع قال ابو داود كانوا يستحتون أن يسكت عند قراعه ن السورة لئلا يتصل التكبير بالقرءة يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا تنص التكبير بالقراء فذهب الحسن وقتادة وجماعة إلى أن الامام يسكت سكتاب على مافي هذه الاثر المذكورةفي التمهيد ويتحين الماموم تلك السكتات فيقرأ فيها بام القرآن ويسكت في سائر صلاة الجهر فيكون مستعملًا للاية والسنة فيذلك وقال الاوزاعي والشفعي وابو ثور حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الاولى وبعد فراعة من العاتحة وبعد الفراغ من القراءة واما مالك فانكر السكتتين لم يعرفهما وقال لايقرأ احد مع الإمام أذا جهر لاقبل القراءة ولا بعدها وقد ذكرنا علل حديث السكتتين في كتاب التمهيد وقال ابو حنيفة واصحابه ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر ولا إذا فرغ من القراءة ولا يقرأ احد قبل الإمام لا في ما اسر ولا فيما جهر وهو قول زيد بن ثابت وججابر بن عبد الله انتهى وفيه أن عدم عمل الايمة بها لايستلزم عدم اعتبارها ولفلل التي فيها ليست بازيد من علل كثير ن الاحاديث التي احتجوا بها والثالث أنن قلب الموضوع انما يلزم إذا ثبت أن موضوع الإمام مجرد القراءة دون السكتة وأن موضوع المقتدي محرد السكوت وتترك القارءة واثباته في حيرز الاشكال لايخلو عن العضال فان قلت لو سكت الإمام ليقرأ المقتدي لزم كون الإمام تابعًا للمقتدي حيث صار ساكتًا لقرأ المقتدي وهو خلاف موضوعه بلا شبهة وان لم يكن قلبًا له قلت هذا لايسمى لاف الموضوع لاشرعًا ولاعرفًا بل هو عين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت