بان يحمل الموجب عىل القراءة في السرية وسكتات الجهرية نوالاثار على القراءة في حالة القرءة أوة الجهر بالقراءة ونحوذلك كله أن استدلالهم بالاثار على مذهبهم وأن كان هو مسلك غامتهم لايخلو عن اشياء لازمة عليهم وبه وضح ن قول من قال بفساد الصلاة بالقرءة خلف الايمة واستند ببقض الاثر المذكورة ساقط عن الاعتبار لاينبفي أن يتفت اليه او لوا البصار الاصل الرابع في الاستدلال بالاجماع قد استدلت شرذمة قليلاة من اصحابنا في هذاالمسئلة باجماع الصحابة كما قال صاحب الهداية بعد ذكر حديث قراءة الإمام قراءة له وعلية اجماعع الصحابة ورده الجونفوري في حواشيه بقوله لو كان فيه اجمااع لكان الشافعي اعرف به انتهى مما يرده ايضًا ممطلفة كتب الحديث فانها متواطية على ذكر الخلاف الواقع بين الصحابة في هذه السئلة ولو كان الاجماع لما كان الخلاف و النزاع وقد توجه العيني في البناية إلى توجيه قول صحاب الهداية بوجوه احدها انه ساه اجماعًا باعتبار الاكثر وقد روى منع القرءة عن ثمانين نفرًامن كبار الصحابة وثانيها انه اجماع ثبت بنقل الحاد فلا يمنعه نقل البعض بخلافه كنقل حديث بالحاد ثم لما ثبت نقل الامرين يترجح ماقلنا لانه موافق لقول العامة وظاهر الكتاب والسنه وثالثها انه يجزز أن يكون رجوع المخالف ثابتًا قتم الاجماع ورابعها أنه يجوز أن يكون رجع المخالف ثابتًا فتم الاجماع ورابعها انه اما ثبت نهي العشرة (1) الذين ذكرهم السبذموني ولم يثبت رد احدهم عليهمن عند توفر الصحابة كان اجماعًا سكوتيًا انتهى ملخصًا ولا يخفى على من نظر بعين البصير مافيه من الركاكة أما في الاول فهو أنه وأن صح اطلق الجماع
(1) قوله نهى العشرة الخ ذكر العيني وغيره أن ممن ثبت عنهم النهي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الحمن بن عوف وسعد وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين وصابر وعبد الله بن عمرو وقد مرت ذكر اثارهم مع مالها وما عليها