تجويز القراء خلف الإمام ايضًا كما مر سابقًا فما المرحج لاختيار اثار المنع وترك هذه قطعًا فان قيل لكونها موافقة للاحاديث امرفوعة قلنا كذلك اثار التجويز ايضًا موافقة للمرفوعة فان قيل لكوننن الذي ثبت عنهم المننع يوافق رغايهم لاكتاب فلنا قد مر ان الكتاب لا يثبت النهي مطلقًا ولا اطلق الايجاب فان قيل لكونهم اجلاء من المجزين قلنا هذا مورد المنع عند الماهرين فان قيل لكون المانعين اكثر قلنا هذا ليس باظهر لما علم أن كثيرًا منهم رويتعنهمم الاجازة بدون اممانعة وأن اكثر من رويت عنهم اممانعة رويت عنهم الاجازه فان قيل اخذًا من حواشي الهاية للجونفوري أن اثار الصحابة إذا كانت غير مدركة بالقياس كانت محمولةعلى اماموم والنص الموجب والمحرم إذا تعارضا يعمل بالمحرم وترك ذرة ممانعة الله عنه خير من عبادة الثقلين وكان الحتناب من المحرم افضل ن ارتكاب الواجب انتهى قلنا فيه اولا أن اثار الصحابة إذا كنت غير معقولة عدت فرقوعة حكمًا لكون الصحابة عولًا واستبعاد أن يجزموا بشيء ليس محملا للاجتهاد مالم يطلعوا عليه ؟فكيف تعارض الخبر امقتضي لقراءة الفاتحة لكونه مرفوعًا حقيقة والمرفوع حكماادون ن المرفوع حقيقة وأن صح يندها ووضح مورد هما والتعارض بين الشيئين يقتضي مساواة الطرفين بل اواجب في امثال ذلك أن يجمع بين المرفوع حقيقة وبين امرفوع حكمًا حتى اوسع فان لم يمكن وجه ن وحوه الجمع فكل احد يترك ويخذ من قوله الارسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله ووثانيا ان اهار الصحابة ليست بنصوص محرمة حتى ترحج على الموجبة بل هي محوزةللترك ودالة على الكفاية وما هو مشتمل منها على زحر ووعيد ليس له طريق سديد وثالثًا انه انما يقدم المحرم على المجب إذا لم يكن الجمع بينهاما لئلا يلزم اهمال احدها فاعمال الدليلن اولى من اهمال احد هما كما صرحوا به في مواضع عديدة وهاهن الجمع ممكن بان يحمل النص المرفوع على الاستحسان والثار على الكفاية أو