عند المحدثين وأن كان معدودًا في فقهاءة الدين كما ذكرت في ترجمته في كتابي الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع أن الثابت عن كثير منهم خلاف ذلك كما ذكرنا عند ذكر المسالك والسادس أنه صرح ابن الهمام وغيره أن قول الصحابي حجة مالم تنفه شيء من السنة ومن المعلوم أن الاحاديث المرفوعة دالة الشافعية فكيف يؤخذ بالاثار وتترك السنة فان قلت تلك الحاديث متكلم فيها من حيث الاستنباط والا سناد قلت ليس الكالم فيها ازيد من الكلام في روايت الترك و المنع والاسقاط فان قلت فد وافقت المانعين ايضًا كثير من الروايات كذلك لاهل الاثبات فان قلت قد صرح ابو داود وغيره بانه إذا تعارض الخبران عن رسول الله صلش يعمل بما عمل به اصحابه بعده فههنا لما تعرضت الاثار المرفوعة يوخذ بما عمل به اجلاء اصحابه بعده فما هو الا المتنع والترك قلت هذا إذا توافق عمل الصحابة بعدهم في الترك وليس كذلك فان اقوالهم وافعالهم ايضًا مختلفة في الرتكاب والترك والسابع أن اثار المنع على تقدير ثبوتها يمكن حملهاعلى ترك الجهر عند الجهر كما قال ابن عبد البروي عن على انه قال من قرأ خلف الإمام فقد اخطأ الفظرة وهذا الوصح احتمل أن يكون في صلاة الجهر لانه حينئذ يكون مخالفًا للكتاب والسنة فكيف وهو غير ثابت عن علي لما ذكرنا من رواية عبد الله بن ابي رافع عنه بخلافه انتهى والثامن أن جماعة ن الصحابة قد ثبت عنهم (1)
(1) قوله قد ثبت عنهم اعلم أن كل مسلة اختلف فيها الصحابة ومنها المسالة التي نحن فيها الامر فيها سهل فكليم على هديبايهم اقتديتم اهتديتم فلا نععنيى أن يعنف في تلك المسائل مقلدوا طائفة وغاية مايبحث عنه فيها هو الترجيح وتقوية احد المسلكين على الاخر بموافقة الايات أو الاحاديث الصحيحة المرفوعة أو غيرها فالي الله المشتكى من مجادلي زماننا يتنازعون في امثال هذه المسائل بحيث يتوجهاحد الفريقين إلى تخطية الاخر وتضليله ونسبة إلى الخطاء الععطعي والتشديد عليه ومن جنس هذا الاختلاف الاختلاف في رفع اليدين والاسراربالبسملة وبامين ووضع اليدين؟؟؟ لسرة او فوقها وتحو ذلك ؟؟؟ الحذر من المجادلة والممنازعة وامثال هذه المسائل التي وقع الخلاف فيها ممن عصر الصحابة والذي ينبغي الماهر في امثالها بيان ترجيح احد المسلكين على الاخر فحسب وهذا هو عادتي وبالله ثقتي