الصفحة 192 من 230

على اتفاق الاكثر لكن نسبة المنع إلى الاكثر ليست با ظهر لانه لا يخلوا ما أن يريد بالاكثرية الاكثرية بالنسبة إلى جميع الصحابة او يريد بالنسبة إلى الذين تكلموا فيهذه المسئلة فان اريد الاول فبطلانه واضح وأن اريد الثاين فضعفه ايضًا لائخ الان كون المانعين اكثر ن المييحيرز محتاج إلى ثبوته بسند معتمد وعدم نقل خلافه بسند معتدواذ ليس فليس واما في الثاين فلان مجرد نقل اجاع على مسئلة ثبت فيها نزاع لايفيد شيئا في محل النزاع وترجح هذا المنعول بكونه موافقًا للكتاتب والسنة مورد ؟؟ كيف الا وظاهر الكتاب والسنة لا يشهد ان بالكرهة الاطلاقية وإما في الثالث فلانن مجرد حواز رجوع الخالف لايفيد في صحيحة دعوى الاجماع مع أنه مشترك الالزام من الجانبين نمن غير دفاع واما في الرابع فلان ثبوت النهي عن العشرالذين ذكرهم السبذموني ليس بين ولا مبرهن ومع ثبوته خلافه ايضًا مروي وأن لم يوجد الارد الصريحي وبالجمله فالمسئلة ليست بمحل للاجماع لا الاجماع السكوتي ولا الاجماع الصريحي ولا الاجماعه الاكثري الاصل الخامس في الاستدلال بالمعقول قد ذكروافيه وجوهًا منها ما قلا الطحاوي في شرح معاني الاثار بعد ذكر الاخبار فلما اختلفت هذاه الاثار المروية التمسنا حكمه ن طريق النظر فرأ رأيناهم جميعًا لا يخلفون فيالرجل ياتي الإمام وهو راكع انه يكبر ويركع معه احتمل أن لم يقرأ فيها شئًا فامااجزاهذلك في فوتهالركعةاحتمل أن يكون انمااجاهه ذلك لماكن الضرورة واحتمل أن يكون انما اجزاهه ذلك لان القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضًافاعتبرنا ذلك فرايناهم لايختلفون أن من جاء الإمام وهو راكع فركع قبل أنن يدخل فيالصلاة بتكبير كان منه أن ذلك لايجزيه وان يدخل فيالصلاة بتكبير كن منه ذلك لايجزيه وان كن انما تركه لحال الضرورة وخوف فوات الركعة فكان لابد له بمن قومة في حال الضرورة وغير الضرورةفهذةصفات الفرائض التي لابد منها في الصلاة ولايجزي الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت