الصفحة 184 من 230

فان قلت نفي الجواز اصل فيكون هو المراد فلت يحوز ترك الاصل بدليل يقتضي الترك انتهى ملخصًاةفي منحة السلوك شح تحفة الملوك للعني لنا قوله تعالى فاقرؤ اما تيسر ن القران والتقييد بالفاتحة نسخ لمطلق النص والحديث محولعلى نفي الكمال ولكنا نقول بموجبه وهو الوجوب امواظبة النبي عليه السلام علياها من غير ترك فان قلت اجعلها بيانا لانسخاص فيكون فرضاص قلت البيان يستدعى الاجمال ولا اجمال هاهنا لامكان العمل به قبله ولكن خبر الواحد يوجب العمل فقلنا بوجوبها عملًا انتهى وفي فت القدير في الصحيحين لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو مشترك الدلالة لان النفي اليرد الاعلى النسب لا نفيس المفرد والخبر الذي هو متعلق الحار محذذوف فيمكن تقدره صحيحة فيوافق راي الشافعي او كاملة فيخالفه وفيه نظر (1) لان متعلق المحرور الواقع خبرًا استقرار عام فالحاصل لا صلاة كائنة وعدم الوجود شرعًا هو عدم الصحة هذا هو الاصل بخلاف لا صلاة لجار المسجد الا في المسد ولا صلاة للعبد الابق قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كونا خاصا أي كاملة فلذا عدل المصنفي

(1) قوله وفيه نظر الخ يمكن الجواب عنه بانا سلمنا أن الاصل هو عدم الوجود شرعًا لكن الاشبهة في أن قيام الدليل على الصحة يوجب كون المراد كونا خاصًا كما قيل في لا صلاة لجار المسجد الافي المسجد ونظائره وهاهنا الدليل قائم على أن الصلاة تصح بدون الفاتحة وهو حديث قراءة الامام قراءة له وغيره وبعض الاثار الموقوفة فيوجب ذلك أن يكون المراد من لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وامثاله في الكون الخاص فلا يلزم الا نفي الصحة المطلقة وبالجملة وجود الدليل مشترك فما بالتهم يجوزن جمل تلك الاحاديث على نفي الكمال ولا يجوزون جمل هذه الاحديث وبهذا ظهر بطلان فول غير ملتزم الصحه ممن افاضل عصرنا في تفسيره المسمى بفتح البيان تقليدا الشوكاني لا محد عن تحتم المصير إلى الفرضية بل القول بالشرطية انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت