إلى الطنية في الثبوت وبه لا يثبت الركن لان لازمه نسخ الاطلاق بخبر الواحد وهو يستلزم تقدم الظني على القاطع وهو لا يحل فيثبت به الوجوب فيا ثم بترك الفاتحة ولا تفسد واعلم أن الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة على معنى الوجوب عندنا فانهم لايقولون بوجوبها قطعًا بل ظنًا غير انهم لايخصون الفرضيةوالركنية بالقطعي فلهم أن يقولوا بموجب الوجه المذكور انا وان جوزنا الزيادة بخبر الواحد لكنها ليست بلازمة هاهنا فانماقلنا بركنياتها وافتراضها بالمعنى الذي سمتمتوه وجوبًا قلا زيادة وانما محل الخلاف في التحقيق أن ما تركه مفسد وهو الرمكن لايكون الابقاطع فقالوا لا لان الصلاة مجمل مشكل فكل خبر بين فيها امر او لم يقم دليل على ان مقتضاه ليس نم نفس الحقيقة يوجب الركنية وقلنان بل بيلزمم في كل مااصلة قطعي وذلك لان لالعبادة ليست الا ركان فاذا كانت قطعية يلزم في كل الاركان قطعيتها لانها ليست الا اياها مع الاخر بخلاف ما اصله ظني فان ثتوت اركانه التي هو هو يكون بظني بلا اشكال ولان الوجوب لما لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون والصحة القائمة بامشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقين الابمثله والا ابطل الظني القطعي انته وخلاصة المرام في هذا المقام انه لا ريت في ثبوت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الصحابة على قراءة الفاتحة في الصحالاة مع ورجد اخبار الاحاد بتاكد قراءتها لكن شيء من ذلك لا يوجب الافتراسض بالمعنى الذي ذكروه بل الثابت بجمع الاحديث وضم الاية هو كون مطلق القراءة وادناه