المراد بها نفي الكمال لانفي الصحة فبطل قول ابن حجر المكي أن المراد بهذا الحديث انها غير صححة وبنفي لاصلاة نفي صحتها لانه موضوعه ثم قال ابن حجر ودليل ذلك احاديث لاتقبل تاويلًا منها ماصح عن ابي سعيد امرنا ان نقرا بفاتحة الكتاب وما تيسر وفيه حجة عليهم لاعلينا لانهم مايقولون ؟؟؟ السورة مع احتمال أن يكون الواو بمعنى او وهو جائز عند العحزعن الفاتحة اجماعًا قال ومنها خبر ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم باسناد صحيح لاتجزي صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب ورواه الدار قطني باسناد حسن وقال النووي روايته كلهم ثقات وفيه انه محول على الجزاء الكامل ثم قال ومنها ماصح ايضًا انه صلى الله عليه وسلم قال للمئ صلاته ثم اقرا بام القرآن وقال له ثم اقعل ذل كفي صلوتتك كلها وفيه أن الحديث السابف لفظه ثم اقرأ بام القرآن وما شاء الله ان تقرأ وهو بظاهره حجة عليهم لانا نقول بمحوجبه مع أن تحمل على الوجوب اجماعًا قال ومنها مداومته صلى الله عليه وسلم قرأتها في صلاته كما في صحيح مسلم مع خبر البخاري صلوا مككما رايتموني اصلي وفيه اه لولا مواظبته لقلنان بسنيتها لابوجوبها واما حديث البخاري فمخصوص البعض اجماعًا لان بعض اعخاله سنن بلاخلف قال واما خبر لاصلاة الابقرآن ولو بفاتحة الكتاب فضعيف على أن معناه اقل مجزء الفاتح كصم ولو يوماص قلت لو صح ضعفه فهو يقوي المعنى المراد على أن الحديث الضعيف عندنا مقدم على الراي المجرد وجعل الحديث لطير ماذكر في غاية البعد بل نظيره حديث اتعوا النار ولو بشف تمرة قال وما ورد عنعمر وعلي مما يقتضي عدم وجوب القراءة من اصلها ضعيف ايضًا قلت على تقدير ضحته يحمل على فرضية الفاتحة دون وجوبها جمعًا بين الادلة انتهى كلامه وقال صاحب الهداية لنا قوله تعالى (1)
(1) قوله لنا قوله تعالى الخ ذكر ابن القيم في بعض تاليفه عند ذكر الذين ردواه النصوص الصريحة ردت النصوص المحكمة الصريحة في تعيين قراءة الفاتحة فرضانا بامتشابه من قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر منه وليس ذلك في الصلاة وأنما يدل على قيام الليل وبقوله للاعرابي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهذا يحتمل أن يكون قبل تعين الفاتحة للصلاة وأن يكون لم يسئ في قراتها فامره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه فلا يترك الصريح انتهى وفيه ما فيه فان جعل قوله تعالى ماتيسر من القرآن ونظيره من الحديث متشابها عجيب جدًا فان مجرد ومجور الاحتمالات المتعددة لايوجب التشابه المقابل للمحكمة لا يوجب التشابه المقابل للمحكمة ولو كان كذلك لكانت الاحاديث الواردة في قراءة الفاتحة ايضًا متشابهة لا حتمالها نفي الكمال وغير ذلك وكون الاية نازلة في قيام الليل لا ينفع لان قيام الليل لا يبان غيره في الاركان