صلى الله عليه وسلم على قرءة الفاتحة فانها لاتثبت الركنيةة بل الوجوب ونحن نقول به والدليل على هذا الحمل ان الله تعالى امرنا بقراءة مطلق القرأن حيث قال فاقرؤا ماتيسر ن القآن وهو عام (1) شامل لادناه فيكون فرضا وما سواه مما ثبت بالحاديث ابي هرية في قصة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لاعرابي الذي قال في حقه ثلاث مرات صل فانك لم تصل كيفية الصلاة ثم اقرأ ماتيسر معك ن القرآن ووقع في رواية ابي داود ثم اقرأ بام القران وما شاء الله أن تقرأ وهذا يؤيد عدم الركنية والالزمت رككنية ما شاء الله أن يقرأ سوى الفاتحة وايضًا لو حملت تلك الحاديث على الركنية للزم ون مازاد على الفاتحة ايضًا ركانًا اخذا من نحو رواية فصب عدم وايضًا على تقدير يرتسليم دلالتها على الركنية يقال انها اخبار احاد فلا تجوز بها الزيادة على الكتاب وهو وهو حكم بفرضية مطلف القراءة هذا خلافصة ماذكروه قال علي الاري في المرقاة عند حديث ابي هريرة فهي خداج هو صريح فيما ذهب اليه علماؤنا ن نقصان صلاته فهو مبين لقوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة أن المراد بها نفي الكمال لانفي الصحة فبطل قول ابن حجر المكي ان
(1) قوله علم؟ الخ ذكر جمع من الشافعية منهم انووي وغيره أن مايفسر في الاية والاخبار محول على الفاتحة لكونه متيسرًا وفيه ضعف ظاهر لكنه دعوى بلاحجة وظاهر القرآن ولاخبار يرده وذكر بعضهم ان ماتيسر في القرآن ما مجمل مبين بحديث الفاتح أو مطلق مقيد به أو مبهم مفسر به وفيه ايضًا ضعف ظاهر لانه ليس بمجمل ولا مطلق بل عام فلا بد أن يعمل بعمومه وجعله عامًا مخوص البعض غير مسلم عند الحنفيييي لما تقرر في اصولهم وقال بعضهم المراد بما تيسر ما زاد على الفاتحة جمعًا بين الادلة لان في احاديث نفي الصلاة بالفاتحة زيادة لامعارض لها وفيه ايضًا فيه لاستلزامه ابطال عموم القطعي والجمع احسن حتى الوسع بحيث لا يلزم الابطال والاهمال وهو فيما ذكره اصحابنا الحنفية