الصفحة 168 من 230

يصيرون إلى النسخ إذا علم المتاخر والمتقدم وعلم ذلك فيما نحن فيه غير مسلم واما ثالثاص فلانه ليس في خبر ابي هريرة ما يفيد ترك فاحة الكتاب ايضا نصًا مرفوعًا بل هو موقوف على ابي هرية او على من بعده وترك الفتحةليس الا مما يدل عليه ظاهره واطلافه وقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في صلاة الصبح لاتفعلوا الابفتحة الكتاب الخ مرفوعنص قد سيق لاازة قراءة الفتحة خلف الامام في الجهرية فيحب تقديمه والعمل به لكون المرفوع اقوى من غير المرفوعوالنص اقوى ن الظاهر الذي هو دون النص كما هو مفصل في كتب الاصول فكيف يمكن دعوى نسخ الاقوى بالادنيى ن غير حجة مثبتة واما رابعًا فلان خبر ابي هريرة لو كان ناسخًا لحديث عبادة لكان ابو هيرة اعلم به ولم يفت بخلافه مع انه افتى بقوله اقرأ بها في نفسك الاخبر الحاد وخبر الحاد إذا خلف الية القطعية يهجر ويؤخذ بالقطيعة وهاهنا وقع هذا الخبر مخالفًا لقلوه تعالى وأذا خالف وإذا قرئ القرآن فاستمعواله وانصتوا فيرد ويوخذ بالاية وفيه أن هذا الايراد لايستقيم لاعلى اصول الحنفية ولا على اصول الشافعية اما على اصول الحنفية فلانهم وأن ذهبوا إلى أن العام قطعني وان تخصيص القطع بالظني وكذا النسخة به غير جائز لكنهم انما ذهبوا إلى عدم قبول اختار الاحاد لامكان الجمع بحمل الاية على وجوب السكوت عند القراءة الجهرية والحديث على قرءاة الفتحة في سكتات الجهرية ومع ذلك لاوجه لرد الخبر بالية واما على اصول الشافعية (1)

(1) قوله على اصول الشافعي ذكر ابن الحاجب في متصر الاصول والعضد في شرحه ان تخصيص عام القرآن بالمتواتر جائز اتفاقًا وأما بانجر الواح فقال يجوزه الاميمة الربعة وقال ابن ابان من الحنفية انما يجوز اذا كان العام قد خص ن قبل بدليل قطعي منفصلًا كان أو متصلًا وقال الكرخي انما يجوز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل قطعيان كان اوظنيًا وذكر التفتاواني في حواشي شرح الفضد ان العام عند بعض الحنفي قطعي كاشخاص فلا يجوز تخصيصه نحو الاحاد والقياس إلا إذا خص منه البعض بدليل قطعي فيصير ظنيًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت