القراءة في في السكتات عند وجدانها لعدم القرق بينه وبينه وهذا هو مذهب جماع من المحدثين جزاهم الله يوم الدين ومن نظر بنظر الانصاف وغاص في بحار الفققه والاصول متجنبًا عن الاعتساف يعلم علماص يقينيًا ان اكثر المسائل الفرعية والاصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها اقوى من مذهب عيرهم واني كلما اسير في شعب الاختلاف اجد قول المحدثين فيه قريبًا من الانصاف فلله درهم وعليه شكرهم كيف لا وهم ورثة النبي صلف حقًا ونواب شرعه صدقًا حشرنا الله في زمر تهم وامامتنا على جهم وسيرتهم فان قال قائل هذا ابن الهمام مع شده تجر في الفنون الشرعية وجلالة المقام يقول في القدير ثم لا يخفى ان الاحتياط فيعدم القراءة خلف الإام لان الاحتياط فيعدم القراءة خلف الامام لان الاحتياكط هو العمل باقوى الدليلي وليس معتضى اقواهما القرءة بل المنع انتهى قلنا له انظر إلى ما قال (1) ولا تنظر إلى من قال اما علمت أن الادلة كثير منها لايدل على المنع بالكلية وبعضها وان دلت على ذلك فهو ساقط الحجية اما قرع سمعك أن العبرة ليست لقوة الدليل في نفسه بل مع قولة دلالته وطريق الاحتجاج به ودلائل اصحابنا أن سلم كونها قوية بانسبة إلى ادلة غيرنا لكن قوة دلالتها على عموم ما ذهبوا اليه مقدوحة ومجرد كونها قوية في نفسها لا يعطي فائدة اما عرفت أن اختلاف المانعين والمجوزين قدادى إلى أن شردمى من الطائفة الاولى قالوا بحرمة القرءاة وشرذمة منهمم تفوهوا بفساد الصلاة وطائفة عظيمة من المجوزين قالوا باشتراطها في الصلاة وأن الترك مفسد لها وترقي بعضهم حيث قالوا باشتراطها في الصلاة وان الترك مفسد لها وارقي بعضهم حيث
(1) قوله انظر إلى ما قال الخ هاتان الجملتان منسوبتان على المرتضي رضي الله عنه اخرجه ابن السمعاني في تارخيه كما ذكره السيوطي وعلى القاري وقريب منه ما يقال اعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال وأن معرفته الحق بالرجال صناعه الجهال