على ما عدا الفاتحة أو الجهر بها أو قراءتها عند القراءة ومنهما مايدل على كفاية قراءة الإممام للمقتدي وانه لو لم يقرأ المقتدي صحت صلاته بقراءة امامه كالحديث الثامن (1) والحادي عشر (2) والثالث عشر فيمكن أن يعارض ماصح منه باطلاقه الاحاديث الواردة في ايجاب قراءة الفاتحةمن خلف الإمام بعمومها أو خصوصها ويختار طريق الجمع بينها ولا يدلالة لها على وجوب السكوت ممطلقًا بل ولا مقيد أو لاعلى كراهة القرءة أو الحرمة وأن قال به جمع من الحنفية فظهر أن قول اصحابنا بكفاية قراءة الإمام وعدم افتراض القراءة للماموم في غاية القوة (3) وكذا قولهم بكراهة القرءة مع قراءة الإمام في الجهر بحيث يخل بالاستماع أو بالحرمة ووجوب السكوت عند ذلك في نهاية الوثاقة (4) وإما كراهة مطلق القراءة أو حرمتها في الجهرية ولو في حال السكتة والقراءة في
(1) قوله كالحديث الثامن هو من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بام القرآن لم يصل الاوراء الإمام
(2) قوله حديث الحادي عشر وهو مم صلى الله عليه وسلم ركعة لم يقرأ فيها بام الكتاب فلم يصل الا وراء الإمام
(3) قوله في غاية القوة لان حديث قراءة الإمام قراءة له بعمومه المستفاد من اضفة المصدر نص في كفاية قراءة الإمام للمقتدي سواء كانت قراءة الفاتحة أو غيرها وهو وأن كان بقض طرقها ضعيفة لكن بعضها قوية قابلة لان يحتج به وليس هو بادون من كثير من الاحاديث الموجة لقراءة الفاتحة كثير منها لاتدل على كون ذلك للمؤتم فيكن أن تختصص بغير المؤتم كما ذهب اليه جابر بن عبد الله مع امكان حملها على مالا يثبت اللزوم والتي تدل منها على اللزوم يكن أن يعارض حديث الكفاية وبجمع بحيث لا يهمل واحد منهما بان يقال بالكقاية من احدهما ونفس الجواز من احدهما والقول بالفرضية يبطل حديث الكفاية
(4) قوله في نهاية الوثاقة لثبوت ذلك بنص الاية والروايات الكثيرة والقول بالقراءة عند القراءة لا يخلوعن مخالفة الدلائل الواضحة