النظر الدقيق يحكم (1) بانه يمنع من القراءة مع قراءة الإمام في الجهرية بحيث يخل بالاستماع والتدبير ولا يدل علاى وجوبه في الجهراثناء السكتاب ولا على وجوبه في السر وكذا الاية القرآنية وكذلك (2) الحديث الثاني والثالث والرابع واثبات وجوب السكوت مطلقا من هذاه الاحاديث وكذا من الاية وان قال به جمع من اصحابنا عند التنازع لكنه لا يخلو عن تكلف وتعسف ومنها ما يدل بظاهره على النهي عن مطلق القارة كالحديث الخامس (3) والسادس (4) والسابع والتاسع والعاشر (5) والثاني عشر (6) لكنهامما خدش في ثبوتها بل ببطلان بعضها فلا يصح الاحتجاج بها مع امكان حملها (7)
(1) قوله يحكم الخ وذلك لما مر أن الانصات ليس هو السكوت مطلقًا بل سكوت مستمع وأيضًا المر بالانصات ليس تعبديًا محضًا بل معلل بالاستماع ولا استماع في السرية وفي الجهرية حال السكتة
(2) قوله وكذلك الخ فان الحديث الثاني أي حديث مالي انازع القرآن انما يزجر عن المنازعة ولا تحقق لها الا عند القرءاة حال القرءاة في الجهرية أو الجهر في السرية ومن الناس من توهم أن معنى المنازع هو أن يقرأ المؤتم حال قراءة الإمام وهو متحقق في السرية ايضا مطلقا وهو مبني على الغفلة عن كتب اللغة وشروح الحديث للائمة وقس عليه الحديث الثالث أي قد غرفت ان بعضكم خالجيها والرابع وهو قد خلطتم على القرآن فان المخالجة والخلطة كالمنازعة رزنا معنى
(3) قوله كالحديث الخمس انما ادخله في القسم الثاني مع وجود لفظ المخالجة فيه لوجود فنها هم عن القراءة خلف الإمام
(4) قوله والسادس هو حديث قالوا انا لنفعل أي نقرأ خلف الامام والامام يقرأ قال فلا تفعلوا
(5) قوله والعاشر وهو من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له
(6) قوله والثاني عشر وهو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام
(7) قوله مع امكان حملها لانه ليس فيها ؟ نهى قراءة العاتحة فيكن حملها على ما عدا الفاتحة