يصلخ الخبر دليلًا لاخد الطرفين فيها يرد- الخبر اله لو كامن صحيحًا لاحتج به واحد من الصحابة والما لم يحتج واحد منهم علم انه ليس بقابل للحجية كذا في تحرير الاصول وشروحه ومن المعلوم أن مسئلة القرءة خلف الإمام مام اختلف فيها الصحابة ولم يحتج احد من المانعين والتاركين بهذا الخبر فدل ذلك على أنه ليس بمعتبر ولا يليق للححجية وجوابه أن الحنفية قد اختلفوا فيه عل اقوال ثلاثة احدهما الرد ممطلفًا وثانيها البقبول مطلفًا وثالثها وهو مختار صاحب التحرير أنه إذا كان الخبر ظاهرًا للمخاتلفين ولم يتوجه اليه احدهم كامن ذلك دالًا على النقصان وأن لم يكن ظاهرًا يقبل من غير نقصان فان اختير القول الثاني فلا ايراد وأن اختير الثالث فكذالك لقدم ثبوت ان اختير الاول فكذا الان احنجاج المانعين بهذا الخبر ثابت كما تدل عليه الاثار المنقولة عنهم وفيه نظر بعد على المذهب الاول إذلم يرد عن احد من الصحابة المانعين الاحتجاج به على فتواهم وأن ثبت عنهم مايروافقه الحادي عشرش أن الحنفية قد صرحوا بان خبر الاحد فيمما يعم به البلوى أي يحتاج الكل اليه حاجة متاكده مع كثرة تكرره ليس بمقبول بل هو اما مردود أو منسوخ أو ماول وفرعوا عليه عدم قبول خبر نقض الوضؤ بمس الذكر وعدم قبول خبر رقع اليدين وخبر الجهر بالبسملة وغير ذلك على ماهو مبسوط في كتبهم الاصولية وأن كان الصل والفروع كلها مما لايخلو عن ايرادات مستحكمة وخدشات واضحة ومن المعلوم ان القراءة خلف افمام وتركها مما يقم به البلوى تشتد اليه الخجة فكيف يقبل فيه خبر الحاد للجية وجوابه أن صاحب التحريروشراحه صرحوا بان خبرالواحد فيما يعم به البلوى لا يثبت الوجوب ترك القراء خلف الإما بهذا الخبر لاينافي مذهب وفيه مافيه والاستماع وكراهة القرءة الا ان يقال انهم اثبتوا بهذا الخبر محرداستحباب الترك أو باحته واخذوا وجوب التر كبالاية القرآنية لكن لايخفي أن الاستدلال بالاية على وجوب السكوت