الا أن يقال المصدر المضاف يفيد العموم والعبرة لعموماللفظ لا لخصوص السبب وقد يقال أن هذا الحديث ليس بنص على ترك قراءة الفتحة بل يحتملها وبتحمل قراءة ماعداها وتلك الروات تدل على وجوب قاءةالفتحة أو استحسانها يصًا فينبغي تقديمها عليه قكطعًا فان قلت قد روى الحديث الذي نحن فيه جابر وقد حمله على ممطلق القراءة واستثنى الماموم من قراءة الفاتحة كما مر برواة الترمذي وغيره قلت نعم قد حمله جاب رعلى ذلك واستثني الماموم من لاصلوة الابقراءة الفتحة لكنه فهمه لم يذكره فرقوعًا وحديث عبده في عدم استثناء الماموم وقع مرفوعًا وقد يقال أن هذا الحديث يعمومه يدل على كفاته قراءة الإمام فاتحة كان أو غيرها أو حديث عبادة وغيره خاص في باب الفتحة وإذا تعارض العلم والخاص يخص العام بالخاص ويجاب عنه بان هذا يستقيم عند القائل يكون العام ظنيا واما عند القائلين يقطعيته فثبت حكم التعارض في قدر ماتنا ولاه كما هو مبسوط في علم الاصول الثامن انه يمكن حمل هذا الحديث على القءة في الجهرية أو الحهر بالقراءةوجوابه انه يطله ما ورد في بعض طرقه أن ذلك كان في السرية في السر بالقراءة التاسعع أن ابن عمر وجابر أو اباهريرة الذين روى هذا الحيدث من طرقهم قد افتوا وعملوا بخلافه وجوزوا القراءة ممطلفًا أو في السرية كما مر ذكر اهاهم والراوي إذا خالف مرويه دل ذلك على نسخة وجوابه أن ابن عمر وجابر كما ثبتت عنهما الاجازة كذلك ثبت عنهما المنهع والكفاية كما مر ايضًا فيكون ذلك مؤيدًا لراويتها مع أن خلاف الراوي انما يدل على النسخ إذا كان خلافًا بيقين ويكون بعد روياته الممانعة على أن الثابت عنهم الاجازة لالى سبيل الوجوب والركنية فال ينافي ماثبت بالحديث من الكفاية وهذا القدر يكفي للرد على القائلين بالوجود والركنية وأهن لم يووافق مسلك جماعة من الحنفية القاشر انه قد تقرر فياصول الحنفية أن الخبر إذا ترك الصحابة الاحتجاج به عند اختلافهم في مسئلة