الصفحة 145 من 230

يدل إلى قبح اجتماعهما الرابع أن هذا الحديث يخالف عموم قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن فلا يعبر به بما قابله القرآن وجوابه على مذكره ابن الهمام وغيره أنه اذا صح وجب أن يخص عموم الاية به على طريقة الخصم مطلقًا فانه يجوز تخيص النص العام باخبار الاحاد مطلقًا لكون العام عنده ظنيًا مطلقًا وعلى طريقتنا يخص ايضًا لانه عام خص منه البعض وهو المدرك في الركوع اجماعًا وهو ظني (1) عندنا فجاز تخصيص بغير المقتدي بهذا المروي الخامس أنه معارض لحديث افرأ مما تيسر معك من القرآن وحديث لا ثصلاة لمن لم يقرأ بام الفقرآن وغيرهما والجواب عنه الجمواب عن ماقبله السادس انه معارض للاحاديث الخاصة الواردة في قراءة الفاتح خلف الإمام كحديث عبادة وغيره مما سياتي ذكره وجوابه إلى ماذكره ابن الهمام كما مر نقله أن هذا الحديث يقدم علها لقوة سنده وضعف سندها ولتقدمم المنع عند المتعارض كما تقرر في الاصول في بحث التعارض وفيه نظر فان ضعف سنده تلك الاحاديث ممنوع كضعف هذا الحديث والمنع لايستفاد اصلا من هذا الحديث بل لايد الا على الكفاية العى الممانعة السابع انه يمكن حمل هذا الحيدث على قراءة ماعدا الفاتحة بقرنية تلك الحاديث وجوابه انه ياباه ظاهر اطلاق هذا الحديث وقد يقال أن مورد هذا الحديث على قراءة رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك في الظهر والعصر كما مر من طرق عن جابر فهو شاهد لكونه وراد فيماعدا الفاتحة

(1) قوله وهو ظني عندنا فيه خدشة واضحة تعرف مما ذكرنا سابقًا من أن مما ذكرنا سابقًا من أن التخصيص بالدليل الممنفصل لا يورث الظنية والاصوب حذف هذه الجملة وان ذكره ابن الهمام وغيره ن الاجلة وقد يجاب عن اصل الايراد بان المر بقوله تعالى فاقرؤا مع عمومه باطلاق يشتمل به القراءة الحقيقية والحكمية كليهما فيكون الفررض على كل من الإمام والماموم احدهما فالاول يخص بالول والثاني بالثاني كما اوضحته الاحاديث الصحيحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت