فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 1130

السنة والجماعة لا يقف عند طعنهم عليهم بأنهم نواصب فحسب بل تجاوزوه إلى ما هو الأسوأ من القول حيث يقولون: إن كل من يعتقد إمامة الشيخين وتقديمها على علي"فهو كافر حلال الدم والمال وأنه شر من اليهود والنصارى والمجوس"1.

قال نعمة الله الجزائري في صدد ذكره الأمر الثاني الذي يتبين به الناصبي في حد زعمه:

الأمر الثاني: في جواز قتلهم واستباحة أموالهم قد عرفت أن أكثر الأصحاب ذكروا للناصبي ذلك المعنى الخاص في باب الطهارات والنجاسات وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الأحكام ... وأما على ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملًا كما عرفت روى الصدوق ... في العلل مسندًا إلى داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟، قال: حلال الدم لكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل، فقلت: فما ترى في ماله؟، قال: خذه ما قدرت.

وروى شيخ الطائفة نور الله مرقده في باب الخمس والغنائم من كتاب التهذيب بسند صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام، قال: خذ مال الناصب حيثمان وجدت وابعث إلينا بالخمس، وروى بعده بطريق حسن عن المعلى، قال: خذ مال الناصب حيث وجدت، وابعث إلينا بالخمس.

قال ابن إدريس: الناصب المعني في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه ـ ثم قال نعمة الله الجزائري ـ وللنظر فيه مجال: أما أولًا فلأن الناصبي

1ـ انظر الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 10/360 وما بعدها، المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية ص/145، وما بعدها الأنوار النعمانية 2/30، مقدمة تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص/308.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت