فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 1352

فيما ذكر من جمع مالا لفك أسير أي مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه

وللأب والجد استخدام محجوره فيما لا يقابل بأجرة ولا يضربه على ذلك خلافا لمن جزم بأن له ضربه عليه وأفتى النووي بأنه لو استخدم ابن ابنته لزمه أجرته إلى بلوغه ورشد وإن لم يكرهه

ولا يجب أجرة الرشيد إلا إن أكره

ويجري هذا في غير الجد للأم وقال الجلال البلقيني لو كان للصبي مال غائب فأنفق وليه عليه من مال نفسه بنية الرجوع إذا حضر ماله رجع إن كان أبا أو جدا لأنه يتولى الطرفين بخلاف غيرهما أي حتى الحاكم بل يأذن لمن ينفق ثم يوفيه وأفتى جمع فيمن ثبت له على أبيه دين فادعى إنفاقه عليه بأنه يصدق هو أو وارثه باليمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت