فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 1352

محبط للأجر كالأذى

( فائدة ) قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائز

وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام

وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ

باب الصوم وهو لغة الإمساك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت