فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 1352

وإن دفع لدائنه دينه فرده بعيب فقال الدافع ليس هو الذي دفعته صدق الدائن لأن الأصل بقاء الذمة

ويصدق غاصب رد عينا وقال هي المغصوبة وكذا وديع

فصل في القرض والرهن ( الإقراض ) وهو تمليك شيء على أن يرد مثله ( سنة ) لأن فيه إعانة على كشف كربة فهو من السنن الأكيدة للأحاديث الشهيرة كخبر مسلم من نفس على أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وصح خبر من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به والصدقة أفضل منه خلافا لبعضهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت