فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 1352

ومحل ندبه إن لم يكن المقترض مضطرا وإلا وجب

ويحرم الإقتراض على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل كالإقراض عند العلم أو الظن من آخذه أنه ينفقه في معصية

ويحصل ( بإيجاب كأقرضتك ) هذا أو ملكتكه على أن ترد مثله أو خذه ورد بدله أو إصرفه في حوائجك ورد بدله فإن حذف ورد بدله فكناية

وخذه فقط لغو إلا إن سبقه أقرضني هذا فيكون قرضا أو أعطني فيكون هبة

ولو اقتصر على ملكتكه ولم ينو البدل فهبة وإلا فكناية

ولو اختلفا في نية البدل صدق الدافع لأنه أعرف بقصده

أو في ذكر البدل صدق الآخذ في عدم الذكر لأنه الأصل

والصيغة ظاهرة فيما ادعاه

ولو قال لمضطر أطعمتك بعوض فأنكر صدق المطعم حملا للناس على هذه المكرمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت