فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 1352

ولو قال وهبتك بعوض فقال مجانا صدق المتهب

ولو قال اشتر لي بدرهمك خبز فاشتري له كان الدرهم قرضا لا هبة على المعتمد ( وقبول ) متصل به كأقرضته وقبلت قرضه

نعم القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري لا يفتقر إلى إيجاب وقبول

ومنه أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير وعمر داري

وقال جمع لا يشترط في القرض الإيجاب والقبول واختاره الأذرعي

وقال قياس جواز المعاطاة في البيع جوازها هنا وإنما يجوز القرض من أهل تبرع فيما يسلم فيه من حيوان وغيره ولو نقدا مغشوشا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت