فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1352

نعم

يجوز قرض الخبز والعجين والخمير الحامض لا الروبة على الأوجه وهي خميرة لبن حامض تلقى على اللبن ليروب لاختلاف حموضتها المقصودة

ولو قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فإن كانت له تحت يده جاز وإلا فهو وكيل في قبضها فلا بد من تجديد قرضها

ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة

نعم يجوز للقاضي إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة لكثرة أشغاله إن كان المقترض أمينا موسرا ( وملك مقترض بقبض ) بإذن مقرض وإن لم يتصرف فيه كالموهوب

قال شيخنا والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة لا قرض وإن اعتيد رد مثله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت