فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 1352

( تصح حوالة بصيغة ) وهي إيجاب من المحيل كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي أو نقلت حقك إلى فلان أو جعلت مالي عليه لك وقبول من المحتال بلا تعليق ويصح بأحلني ( وبرضا محيل ومحتال ) ولا يشترط رضا المحال عليه

( ويلزم بها ) أي الحوالة ( دين محتال محالا عليه ) فيبرأ المحيل بالحوالة عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه إجماعا ( فإن تعذر أخذه منه بفلس ) حصل للمحال عليه وإن قارن الفلس الحوالة ( أو جحد ) أي إنكار منه للحوالة أو دين المحيل وحلف عليه أو بغير ذلك كتعزز المحال عليه وموت شهود الحوالة ( لم يرجع ) المحتال ( على محيل ) بشيء وإن جهل ذلك ولا يتخير لو بان المحال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت