فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 1352

عليه معسرا وإن شرط يساره

ولو طلب المحتال المحال عليه فقال أبرأني المحيل قبل الحوالة وأقام بذلك بينة سمعت وإن كان المحيل في البلد

ثم المتجه أن للمتحال الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه

ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان على حريته وقت البيع أو ثبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة أو أقامها العبد لم تصح الحوالة وإن كذبهما المحتال في الحرية ولا بينة فلكل منهما تحليفه على نفي العلم بها وبقيت الحوالة

( ولو اختلفا ) أي الدائن والمدين في أنه ( هل وكل أو أحال ) بأن قال المدين وكلتك لتقبض لي فقال الدائن بل أحلتني وقال المدين أحلتك فقال الدائن بل وكلتني ( صدق منكر حوالة ) بيمينه فيصدق المدين في الأولى والدائن في الأخيرة

لأن الأصل بقاء الحق في ذمة المستحق عليه

تتمة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت