فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 1352

البعض كما أن له بل يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقية

انتهى

وله بيع ماله نسيئة لمصلحة وعليه أن يرتهن بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن المشتري موسرا

ولولي إقراض مال محجور لضرورة

ولقاض ذلك مطلقا بشرط كون المقترض مليئا أمينا ولا ولاية لأم على الأصح ومن أدلى بها ولا لعصبة

نعم لهم الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه لأنه قليل فسومح به عند فقد الولي الخاص

ويصدق أب أو جد في أنه تصرف لمصلحة بيمينه وقاض بلا يمين إن كان ثقة عدلا مشهور العفة وحسن السيرة لا وصي وقيم وحاكم وفاسق بل المصدق بيمينه هو المحجور حيث لا بينة لأنهم قد يتهمون

ومن ثم لو كانت الأم وصية كانت كالأولين وكذا آباؤها

( فرع ) ليس لولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه

قال الأسنوي هذا في وصي وأمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره

وقيس بولي اليتيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت