فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1352

لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن

ولو ادعى مرتهن هو بيده أنه قبضه بالإذن وأنكره الراهن وقال بل غصبته أو أعرتكه أو آجرتكه صدق في جحده بيمينه

( فرع ) من عليه ألفان بأحدهما رهن أو كفيل فأدي ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفيته

ومن ثم لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه وقع عنه وإن ظنه الدائن هدية كذا قالوه ثم إن لم ينو الدافع شيئا حالة الدفع جعله عما شاء منهما لأن التعيين إليه

( تتمة ) المفلس من عليه دين لآدامي حال زائد على ماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت