فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1352

يحجر عليه بطلبه الحجر على نفسه أو طلب غرمائه وبالحجر يتعلق حق الغرماء بماله فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم

كوقف وهبة ولا بيعه ولو لغرمائه بدينهم بغير إذن القاضي

ويصح إقراره بعين أو دين أسند وجوبه لما قبل الحجر

ويبادر قاض يبيع ماله ولو مسكنه وخادمه بحضرته مع غرمائه وقسم ثمنه بين غرمائه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت