فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 1352

وقال أنا أقلع عند الأجل فله ذلك

وأما وطء المرتهن الجارية المرهونة ولو بإذن المالك فزنا حيث علم التحريم فعليه الحد ويلزمه المهر ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم وما نسب إلى عطاء من تجويزه الوطء بإذن المالك ضعيف جدا بل قيل إنه مكذوب عليه

( وسئل ) القاضي الطيب الناشري عن الحكم فيما اعتاده النساء من ارتهان الحلى مع الإذن في لبسها

( فأجاب ) لا ضمان على المرتهنة مع اللبس لأن ذلك في حكم إجارة فاسدة معللا ذلك بأن المقرضة لا تقرض مالها إلا لأجل الإرتهان واللبس فجعل ذلك عوضا فاسدا في مقابلة اللبس

( ولو اختلفا ) أي الراهن والمرتهن ( في أصل رهن ) كأن قال رهنتني كذا فأنكر الآخر ( أو ) في ( قدره ) أي المرهون كرهنتني الأرض مع شجرها فقال بل وحدها أو قدر المرهون به كبألفين فقال بل بألف ( صدق راهن ) بيمينه

وإن كان المرهون بيد المرتهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت