فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 1352

أو في كبيرة فبأن ينتقل أحدهما إلى بيت من بيوتها أو في صحراء أو سوق فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا وإن سمع الخطاب فيبقى خيار المجلس ما لم يتفرقا ولو طال مكثهما في محل وإن بلغ سنين أو تماشيا منازل

ولا يسقط بموت أحدهما فينتقل الخيار للوارث المتأهل ( وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها ) أي قبل الفرقة بأن جاءآ معا وادعى أحدهما فرقة وأنكرها الآخر ليفسخ أو اتفقا عليها وادعى أحدهما فسخا قبلها وأنكر الآخر فيصدق النافي لموافقته للأصل

( و ) يجوز ( لهما ) أي للعاقدين ( شرط خيار ) لهما أو لأحدهما في كل بيع فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق فيه المبيع فلا يجوز شرطه لمشتر للمنافاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت