وكتابة وإجارة ولو في الذمة أو مقدرة بمدة فلا خيار في جميع ذلك لأنها لا تسمى بيعا
( وسقط خيار من اختار لزومه ) أي البيع من بائع ومشتر كأن يقولا اخترنا لزومه أو أجزناه فيسقط خيارهما أو من أحدهما كأن يقول اخترت لزومه فيسقط خياره ويبقى خيار الآخر ولو مشتريا ( و ) سقط خيار ( كل ) منهما ( بفرقة بدن ) منهما أو من أحدهما ولو ناسيا أو جاهلا عن مجلس العقد ( عرفا ) فما يعده الناس فرقة يلزم به العقد وما لا فلا
فإن كانا في دار صغيرة فالفرقة بأن يخرج أحدهما منها