وفي ربوي وسلم فلا يجوز شرط فيهما لأحد لاشتراطه القبض فيهما في المجلس ( ثلاثة أيام فأقل ) بخلاف ما لو أطلق أو أكثر من ثلاثة أيام
فإن زاد عليها لم يصح العقد ( من ) حين ( الشرط للخيار ) سواء أشرط في العقد أم في مجلسه والملك في المبيع مع توابعه في مدة الخيار لمن انفرد بخيار من بائع ومشتر ثم إن كان