فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1352

ولو أغنياء

وسهم للفقراء اليتامى وسهم للمسكين وسهم لابن السبيل الفقير

ويجب تعميم الأصناف الأربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحل نعم يجوز التفاوت بين آحاد الصنف غير ذوي القربى لا بين الأصناف ولو قل الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا خص به الأحوج ولا يعم للضرورة

ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقين

ويجوز عند الأئمة الثلاثة صرف جميع خمس الفيء إلى المصالح

ولا يصح شرط الإمام من أخذ شيئا فهو له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت