فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1352

وفي قول يصح

وعليه الأئمة الثلاثة

وعند أبي حنيفة ومالك يجوز للإمام أن يفضل بعضا

( فرع ) لو حصل لأحد من الغانمين شيء مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية لا يجوز التصرف فيه لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس

والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه ( ويسن صدقة تطوع ) لآية { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت