فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 1352

وخمسهما يخمس سهم للمصالح كسد ثغر وعمارة حصن ومسجد وأرزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدئين وحفاظ القرآن والأئمة والمؤذنين

ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام

ويجب تقديم الأهم مما ذكر وأهمها الأول

ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال وأعطي أحدهم منه شيئا جاز له الأخذ ما لم يزد على كفايته على المعتمد وسهم للهاشمي والمطلبي للذكر منهما مثل حظ الانثيين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت