فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 1352

ولا يضمن الإمام بل يسترد المدفوع وما استرده صرفه للمستحقين

أما من لم يكتف بالنفقة الواجبة له من زوج أو قريب فيعطيه المنفق وغيره حتى بالفقر

ويجوز للمكفي بها الأخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه حتى ممن تلزمه نفقته

ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها حتى بالفقر والمسكنة وإن أنفقها عليها

قال شيخنا والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الإنفاق عليه وعجز عنه بالحاكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت