فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 1352

أعطي حينئذ لتحقق فقره أو مسكنته الآن

( فائدة ) أفتى النووي في بالغ تاركا للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه أي كصبي ومجنون فلا تعطى له وإن غاب وليه خلافا لمن زعمه بخلاف ما لو طرأ تركه لها أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها

ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم وإن أجزأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت