فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 1352

لخبر إن هذه الصدقات أي الزكوات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآله

قال شيخنا وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية

( أو غني ) وهو من له كفاية العمر الغالب على الأصح

وقيل من له كفاية سنة

أو الكسب الحلال اللائق ( أو مكفي بنفقة قريب ) من أصل أو فرع أو زوج بخلاف المكفي بنفقة متبرع ( لم يجزىء ) ذلك عن الزكاة ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظن استحقاقهم

ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق الإمام برىء المالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت