لخبر إن هذه الصدقات أي الزكوات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآله
قال شيخنا وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية
( أو غني ) وهو من له كفاية العمر الغالب على الأصح
وقيل من له كفاية سنة
أو الكسب الحلال اللائق ( أو مكفي بنفقة قريب ) من أصل أو فرع أو زوج بخلاف المكفي بنفقة متبرع ( لم يجزىء ) ذلك عن الزكاة ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظن استحقاقهم
ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق الإمام برىء المالك