فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 489

الإستدانة للشراء أو بالشراء كما يفيده إطلاق الشرح وظاهره ولو له مال غائب لأن العجز متحقق في الحال يؤيده دفع الزكاة لابن السبيل الغني في موطنه وقال ابن أمير حاج يلزمه الشراء نسيئة ووافقه في البحر والنهر قوله ( للأمر ) أي في قوله تعالى فلم { تجدوا ماء فتيمموا } شرط عدم الماء فقط وجعله في حال العدم كالوضوء قاله في الشرح قوله ( ولقوله صلى الله عليه وسلم ) رواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر قوله ( خروجا من خلاف الشافعي ) رضي الله عنه فإنه لا يصلي به عنده أكثر من فريضة واحدة ويصلي به ما شاء من النوافل تبعا ومبني الخلاف أن التيمم بدل ضروري عنده وبدل مطلق عندنا ثم البدلية بين الماء والتراب عندهما والطهارة فيهما مستوية وقال محمد بين التيمم والوضوء فالطهارة بالماء أعلى من الطهارة بالتراب فجاز اقتداء المتوضىء بالمتيمم عندهما لأن التيمم طهارة مطلقة لا عنده لأن تيمم الإمام لم يكن طهارة في حق المأموم لوجود الأصل في حقه فكان مقتديا بمن لا طهارة له في حقه فلا يجوز كالصحيح إذا اقتدى بالمعذور قوله ( والإرادة سبب ) أي إرادة ما لا يحل إلا به قاله في الشرح قوله ( ولو كان أكثر البدن ) الأولى للمصنف حذف البدن ويقول ولو كان الأكثر من الأعضاء أو النصف منها جريحا تيمم ليكون كلامه متناولا للطهارة الصغرى والكبرى قاله السيد قوله ( والكثرة الخ ) لا يخفى أن هذا الخلاف إنما هو في الوضوء وأما في الغسل فالظاهر اعتبار الكثرة من حيث المساحة كما في البحر قوله ( تيمم في الأصح ) وقيل يغسل الصحيح ويمسح الجريح وصححه في المحيط والخانية

قال في البحر ولا يخفى أنه أحوط فكان أولى

قال المؤلف في حاشية الدرر والحاصل أن التصحيح اختلف قوله ( لأن أحدا إلخ ) قد يقال ان الغسل سقط هنا للحرج أو لأنه يضر ما حاذاه من الجدري قوله ( بمروره ) أي الماء يعني بلته والأولى أن يقول بإمراره قوله ( فعلي خرقة ) في كلام الحلبي ما يفيد أنه يشدها عند إرادة المسح إن لم تكن مشدودة قوله ( صار كغالب الجراحة ) أي فيتيمم ولو قيل انه يمسح الأعلى ويغسل الأسفل لكان حسنا قال في الشرح ولم أر من تكلم عليه قوله ( ويسقط مسح الرأس الخ ) وظاهره انه لا يؤمر بالمسح على الخرقة بخلاف الغسل كما تقدم وسيأتي أنه أحد قولين قوله ( ما إن بله ) أي قدر وقوله من الداء بيان مقدم على مبينه والضمير في بله يرجع إلى ما المفسر بقدر والكلام فيه حذف أي أن بل محل هذا القدر من الداء يتضرر قوله ( وكذا يسقط غسله ) أي وينتقل الحكم لمسحه فإن ضره مسح على الخرقة فإن ضره تركه كما تقدم فتأمل قلت وسيأتي ما يفيده قوله ( ناقض الوضوء ) لو قال ناقض الأصل ليعم الغسل والوضوء لكان أحسن وأجاب الحموي بأن المراد بالوضوء الطهارة أعم من أن تكون عن حدث أو جنابة بطريق استعمال الخاص في العام مجازا ذكره السيد

قوله ( وينقضه زوال العذر المبيح ) فلو تيمم لعذر فزال فمرض مرضا يبيحه انتقض الأول ويتيمم للثاني لتغاير الأسباب واعلم أن الناقض في الحقيقة الحدث السابق

قوله ( بالحديث ) أي بدلالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت