قال أبو محمد وحدثني رجل سايره فنفرت به دابته فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار وأنا أقول لا تضربوها على العثار ولا على النفار
قال أبو محمد ولست أدري أيصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أم لا يصح وإنما هو شيء حكي عنه وقد أخطأ والصواب في القول الأول لأن الدابة تنفر من البئر أو من الشيء تراه ولا يراه الراكب فتتقحم وفي تقحمها الهلكة فنهى عن ضربها على النفار وأمر بضربها على العثار لتجد فلا تعثر لأن العثرة لا تكاد تكون إلا عن توان