فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 1337

قال الشّيخ وليّ الدّين العراقي: والذي بلغني عن الشيخ تقيّ الدّين السبكي أنّه توضّأ مرّة بثمانية عشر درهمًا أوقية ونصف، قال: وما أدري كيف يمكن جريان الماء على أعضاء الوضوء بهذا المقدار أو (1) أضعافه.

(يتوضّأ بالمكّوك) (2) بفتح الميم وتشديد الكاف، مكيال معروف يسع صاعًا ونصفا من صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، قاله في المشارق. وقال البغوي: لعلّ المراد بالمكّوك هنا المدّ وإلّا فالمكّوك صاع ونصف. وقال صاحب النّهاية: أراد بالمكّوك المدّ وقيل الصّاع، والأوّل أشبه لأنّه جاء في حديث آخر مفسّرًا بالمدّ. ثمّ قال: والمكّوك اسم لمكيال ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد.

وقال النووي في شرح مسلم: لعلّ المراد بالمكّوك هنا المدّ. وقال في شرح أبي داود: قال العلماء المكّوك مكيال يختلف قدره بحسب اصطلاح أهل البلدان، فقيل المراد به هنا مدّ، وقيل صاع، والأوّل أصحّ وهو الموافق لباقي الرّوايات.

وقال القرطبي: الصحيح أنّ المراد به هنا المدّ بدليل الرّواية الأخرى.

وقال الشيخ وليّ الدِّين العراقي: في صحيح ابن حبان في آخر الحديث قال أبو خثيمة:"المكّوك المدّ".

(1) في أ:"و".

(2) في سنن أبي داود المطبوع:"بمكّوك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت