فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 145

ثانيًا: أقسام الطلاق من حيث الصيغة:

الطلاق الصريح: وهو ما لا يحتاج المطلق معه إلى نية الطلاق، بل يكفي فيه لفظ الطلاق الصريح كأن يقول:"أنتِ طالق"، أو"طلقتك"أو نحو ذلك، فمتى ما نطق باللفظ الصريح للطلاق وقع الطلاق؛ ولو قال: لم أنوِ به الطلاق، الطلاق الصريح لا يحتاج لنية. [1]

الطلاق الكناية: وهو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق، إذ اللفظ غير صريح في الدلالة عليه كأن يقول:"الحقي بأهلك"، أو غير ذلك، فهنا لا بد في وقوع الطلاق من نية الطلاق، فلو قال: لم أنو بهذا اللفظ الطلاق؛ قبل منه ولم يقع طلاقًا، وقول أنت علي هو كناية، وعند الشافعي مالم يقل أنت علي حرام. [2]

ثالثًا: أقسام الطلاق من حيث التنجيز والتعليق:

الطلاق المنجز: هو ما تطلق به الزوجة في الحال، كقوله:"أنت طالق"، فلا يعلق وقوع الطلاق على أمر ما.

الطلاق المعلق: هو ما رتب وقوع الطلاق فيه على حصول أمر في المستقبل، بأداة من أدوات الشرط مثل: إن، وإذا، ومتى، ولو ونحوها، كأن يقول الرجل لزوجته: إن دخلت دار فلان فأنتِ طالق، أو إذا سافرت إلى بلدك فأنتِ طالق، أو إن خرجت السوق فأنتِ طالق، أو متى زرتِ فلانة فأنتِ طالق، فلا يقع الطلاق إلا عند حصول ذلك الأمر، ولمن لا يعرف باللغة يكون الطلاق معلقًا مطلقًا. [3]

(1) الموصلي، الاختيار، ج 1 - 157

(2) ابن عبد البرالكافي ,351 - 353.والحصني , , كفاية الأخيار, 69.

(3) ابن قدامة المقدسي, موفق الدين عبد الله بن احمد , كتاب المغني دار الفكر - بيروت - 1405،،ط 1 (7/ 278) , والحصني , كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 73,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت